إعفاء أصحاب الهمم من نصف رسوم رخص القيادة في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (57) لسنة 2017، بشأن تنظيم إصدار رُخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي، بهدف تمكين مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، من تطوير خدماتها واستخدام التطبيقات والحلول الذكية، تيسيراً على المتعاملين معها، بما يسهم في تحقيق سعادتهم، وتضمّن نصاً على أن تستوفي الهيئة من أصحاب الهمم نصف الرسم المقرر على أي رخصة قيادة أو تصريح، أو أي خدمة تؤدّى إليهم وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتفصيلاً، نص القرار على أن تختص مؤسسة الترخيص في الهيئة بعدد من المهام والصلاحيات، منها: إصدار وتجديد رخصة وتصريح تعلّم القيادة في الإمارة، وفحص المتدربين، وكذلك إصدار وتجديد تصريح سائق مهني، وسائق مركبة معدّة للقيادة الصحراوية، وتصريح قيادة خاص، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحدّدة بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وما هو معتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

كما تختص مؤسسة الترخيص في الهيئة، حسب القرار، بتحديد المواقع الخاصة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة لغايات إصدار تصريح قيادة خاص، وإصدار وتجديد تصاريح الفاحصين وفقاً لنظام الفاحصين المعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، وكذا وضع اعتماد تصنيف للفاحصين، واعتماد المواصفات والمتطلّبات التي يجب توافرها في مركبة الفحص، كما تختص بتصريح موقع الفحص، وإجراء الفحص التقييمي، والرقابة والتفتيش لضمان التطبيق السليم لأحكام هذا القرار.

وتتولى المؤسسة إصدار تصريح تعلّم قيادة، ورخصة القيادة، وتصريح سائق مهني في مهن سائق خاص، وسائق حافلة ثقيلة، وسائق مركبة ثقيلة، كما تشمل التصاريح، تصريح سائق مركبة معدّة للقيادة الصحراوية، وتصريح قيادة خاصاً، وتصريح فاحص، وتصريح موقع فحص.

ونصّ القرار على أن تستوفي الهيئة، نظير إصدار رخصة القيادة والتصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار (جدول 1)، الرسوم المحدّدة إزاء كل منها.

وفي ما يتعلق بصاحب الهمّة، فتستوفي الهيئة منه نصف الرسم المقرر على أي رخصة قيادة أو تصريح، أو أي خدمة تؤدّى إليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

كما يُستثنى موظفو الهيئة، من الفاحصين ومن في حكمهم، من الرسوم المقررة في هذا القرار، وذلك في ما يتعلق بممارستهم لمهامهم الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالغرامة المالية المحددة إزاء كل منها (جدول 2)، ويجوز للهيئة إيقاف أو إلغاء تصريح السائق المهني في حال مخالفته لأحكام القانون، وهذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه.

وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، نصّ القرار على أن يُعفى موظفو الهيئة من الفاحصين ــ ومن في حكمهم ــ من أي مسؤولية نتيجة قيامهم بواجباتهم الوظيفية، بما في ذلك تحمّل قيم الغرامات المرورية، وتبعاتها التي يرتكبها المتدرّب أثناء الفحص.

التظلّم

ووفقاً للقرار، يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء، أو التدبير المتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلّم نهائياً.

ولغايات تمكين مؤسسة الترخيص في الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، يجب على الجهات الحكومية المحلية، كلٌّ في حدود اختصاصه، تقديم العون والمساعدة للمؤسسة متى طُلب منها ذلك.

ويصدر المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار أو نظام آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

You may also like...

0 thoughts on “إعفاء أصحاب الهمم من نصف رسوم رخص القيادة في دبي”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحميل المجلة

شرفتي.. المقال الصحفي…… هل ما زال؟!

رئيس التحرير
الدكتور وليد السعدي

Polls

هل انت مع منع لعبة البوكمن في البلاد العربية ؟

Loading ... Loading ...
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
Instagram